Visitors Counter: 386336
Select your language:

Skip Navigation Links
Home
Contact Us
History
Gallery
PharmD
News
Alumni


Skip Navigation Links

مع مراعاةالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يراعي في طلبات وقفالقيد والاعتذار عن دخول الامتحان ما يلي :-
أولا وقف القيدضوابطه كالأتي:
·         الطلاب المتحفظ عليهم سياسيا:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبةللطلاب المتحفظ عليهم سياسيا حتى يتم الإفراج عنهم .
·         الطلاب المرضى بأمراض نفسيه وعصبيه مزمنة:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبةللطلاب المرضى بأمراض نفسيه وعصبيه مزمنة حتى يتم شفائهم على أن يقدموا طلب وقفالقيد في الموعد المحدد
·         التجنيد:
يجوز وقف القيد بالنسبة للمجندينحتى انتهاء مدة التجنيد على أن يقدم طلب وقف القيد في موعد غايته 31 ديسمبر من كلعام مصحوبا بالمستندات .
·         الحالات  الأخرى من غير المحددين في البندين الأول الثاني:
1.      رعاية الطفل : ثلاث مرات وقفالقيد .
2.      رعاية الوالدين : ثلاث مرات وقفالقيد .
3.      مرافقه الزوجالذي يعمل في الخارج .
4.      وقف القيدللسفر للعمل بالخارج .
يجب أن يقوم طالب وقف القيد بدفع الرسوم المقررة حتى يمكن النظر فيطلب وقف القيد ، وذلك على النحو التالي:
1.       رعاية الطفل: يتم دفع الرسوم بعد السنة الثالثة .
2.       رعايةالوالدين: يتم دفع الرسوم بعد السنة الثانية .
3.       مرافقه الزوجالذي يعمل بالخارج: يتم دفع الرسوم عند  تقدمه بالطلب لأول مره.
4.       المسافرللعمل بالخارج : يتم دفع الرسوم المقررة بعد السنة الأولى .
5.      يتعين تقديمطلب وقف القيد في بداية العام الدراسي وكحد أقصى 31/12 من كل عام وإلا رفض التقديمبعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة .
ثانيا: الاعتذار عن عدم دخول الامتحان:-
الاعذار المرضية :
1.       يكون النظرفي الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالادارة الطبيه بالجامعه ، ويجوزللجنه استشارة الاخصائيين بالمستشفى الجامعي او مستشفى الطلبه في الحالات التيتحتاج الى استشاره .
2.      بالنسبهللامراض النفسيه فتعرض بمعرفة الادارة الطبيه على لجنة ثلاثيه مشكله من اعضاء هيئهالتدريس بكليه الطب يختارهم عميد الكليه .
3.      تعرض علىالللجنه الطبيه الشهادات الصادره عن المستشفيات الحكوميه العامه او المركزيه اومستشفيات المؤسسات الصحيه العامه ، ويجب ان تحمل الشهاده اسم المستشفى وان يكونموقعا عليها  من  الطبيب المعالج مع بيان  اسمه وتخصصه .
4.      كما تعرض علىاللجنه الطبيه الشهادات الطبيه الوارده من الخارج بشرط ان تكون معتمده  من القنصليهالمصريه وطبيبها اذا وجد .
5.      لا يعتـدبالشهادات الطبيه الصادره عن الاطباء او المستشفيات الخاصه .
6.       يقدم الطالبالاعتذار عن عدم دخول الامتحان قبل بدء الامتحان او اثناءه او خلال يومين علىالاكثر من تاريخ انتهائه ، ولا يلتفت الى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ، يقدم الطلبباسم عميد الكليه ويودع اما باليد بارشيف الكليه او يرسل الى الكليه بالبريد المسجلالمصحوب بعلم الوصول  ولا يلتفت الى أي طلب يقدم بغير هذين الطريقين .
7.       تقوم ادارهشئون الطلاب بالكليه فور وصول الطلب ، بأخطار الطالب بالتقدم للاداره الطبيه بذلك
8.      يجب البت فيالاعذار المرضيه ووضع التقرير الطبي عنها واخطار شئون الطلبه ولجان النظاموالمراقبه والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل اعلان تنائج الامتحان بوقت كاف
9.      إذا كان المرض اثناء الامتحان ، يتم توقيع الكشف الطبي علىالطالب وكتابه التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على انيعتمد بعد ذلك من رئيس الللجنه الطبيه .
10.اذا كان مرضالطالب لا يمكنه من الحضور الى الاداره الطبيه فعليه ان يلجا الى اقرب مستشفى حكوميعام او مركزي او مؤسسه صحيه عامه بجهة اقامته وعليه الاقامة بالمستشفى وان يخطرالكليه فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالج مع بياناسمه وتخصصه ، وتقوم الكليه بتحويل الاوراق الى اللجنه للنظر في الحاله المرضيه .
11.لا يجوز تكرارالاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد .
12.لا يجوز تشكيللجان امتحان خاصة بالمرضى الابمقر الكليه .
13.يختص عميدالكليه بالنظر في التظلمات المقدمه من قرارات اللجنه الطبيه
14.لا يجوز انيزيد عدد الاعذار المرضيه عن عدم دخول الامتحان على مرتين خلال سنوات الدراسه ،تضاف اليها مره ثالثه بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعهوذلك طبقا للماده 80 من اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيمالجامعات.
الاعذار الاجتماعية :
1.      يجب علىالطالب ان يرفق بطلب عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي شرحاً لهذا العذر مصحوباًبكافة الاوراق الرسميه الداله على حقيقه العذر المقدم منه ، ولا يعتد من ذلك بأيأوراق أو مستندات صادره عن جهات غير رسميه .
2.      تسرى علىالاعذار الاجتماعيه الاحكام الوارده في البنود 2،4،10 من البند (أ) الخاص بالاعذارالمرضيه .
احكامعامة:
يكون تقديرالاسباب التي تدعو الى وقف القيد او الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي مناختصاص مجلس الكليه او مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعه كل في حدود اختصاصه ،بعد دراسه الظروف والملابثات المحيطه بكل حالة على حده.

 



Copyright © 2009 Faculty of Pharmacy, Alexandria University, Egypt. All rights reserved.
Developed by Global Impact Software